الأصل أن المحكمة لا تتخلى عن نظر الدعوى إلا بعد أن تتحقق على وجه اليقين من عدم اختصاصها نوعياً أو مكانياً أو قيمياً بحسب الأحوال.
لا يتم التخلي عن الدعوى إلا بعد تأكد عدم الاختصاص