لا يصح تصحيح الخصومة إذا وجهت الدعوى ابتداءً إلى غير المدعى عليه الصحيح
إذا وُجِّهت الدعوى ابتداءً إلى غير ذي صفةٍ في الخصومة، فلا يجوز تصحيح هذا العيب بعد رفعها بإبدال الخصم أو إضافته لاحقاً، لأن صحة الخصومة تُقدَّر وقت إقامة الدعوى.
نص الاجتهاد
لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء