• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال ذكر بعض الخصوم في منطوق القرار يعد خطأً مادياً قابلاً للتصحيح

إغفال القرار لغير أسماء المدعين، أو اقتصاره على أسمائهم، يُعد خطأً مادياً في صياغة الحكم وليس خطأً جوهرياً يمس أساسه.

نص الاجتهاد

إن صدور القرار مقتصرا على أسماء المدعين هو من الأخطاء المادية