إغفال القرار لغير أسماء المدعين، أو اقتصاره على أسمائهم، يُعد خطأً مادياً في صياغة الحكم وليس خطأً جوهرياً يمس أساسه.
إن صدور القرار مقتصرا على أسماء المدعين هو من الأخطاء المادية