• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم قرينة التواطؤ في التصرفات بين الأصول والفروع متى قامت علاقة الأب بأولاده

العلاقة البنوية بين الأب وأولاده تُنشئ قرينة على إمكان التواطؤ، فيلزم تمحيص الوقائع والبينات المرتبطة بها وعدم التسليم بها لمجرد صدورها بين ذوي قرابة مباشرة.

نص الاجتهاد

العلاقة بين الأب وأولاده تفترض التواطؤ