العلاقة البنوية بين الأب وأولاده تُنشئ قرينة على إمكان التواطؤ، فيلزم تمحيص الوقائع والبينات المرتبطة بها وعدم التسليم بها لمجرد صدورها بين ذوي قرابة مباشرة.
العلاقة بين الأب وأولاده تفترض التواطؤ