• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل المطالبة بالتعويض لأول مرة أمام الاستئناف لكونها من الطلبات الجديدة

الطلب بالتعويض إذا أُثير لأول مرة أمام الاستئناف يُعدّ طلباً جديداً غير مقبول إجرائياً.

نص الاجتهاد

المطالبة بالتعويض أمام الاستئناف غير مقبولة لأنها تعتبر من الطلبات الجديدة