الطلب بالتعويض إذا أُثير لأول مرة أمام الاستئناف يُعدّ طلباً جديداً غير مقبول إجرائياً.
المطالبة بالتعويض أمام الاستئناف غير مقبولة لأنها تعتبر من الطلبات الجديدة