الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته تلقائياً والتحقق منه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
قضايا الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها