يشترط لصحة البتّ في الطعن أن يثبت تبليغ الخصم أو من يجب تبليغه تبليغاً قانونياً صحيحاً قبل مناقشة الموضوع، وإلا امتنع على المحكمة الفصل في الأساس.
لا يجوز البت بموضوع الطعن قبل التبليغ