• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرفات المعتوه تكون باطلة لانتفاء الأهلية المعتبرة قانوناً

تصرفات المعتوه تكون قابلةً للإبطال متى ثبتت حالته وثبت أثرها في أهليته على النحو الذي يوجب عدم نفاذ تصرفه.

نص الاجتهاد

إبطال تصرفات المعتوه.