عقد الإعارة لا يقتضي ملكية المعير للشيء المعار، وإنما يكفي أن يثبت له حق الانتفاع والتصرف به.
ليس في القانون ما يوجب أن يكون المعير مالكا للشيء المعار وإنما يكفي أن يكون له حق الانتفاع والتصرف بالشيء المعار