لا يُقبل الطعن بالنقض على القرارات غير القابلة للطعن بهذا الطريق، ويُردّ شكلاً لانتفاء قابلية القرار للطعن بالنقض.
إذا وقع الطعن على قرار غير قابل للطعن بطريق النقض يرد شكلا