لا يصح تبليغ الخصوم أو الوكيل القانوني بواسطة محامٍ غير وكيل لمجرد كونه مقيمًا مع المحامي المقصود في المكتب نفسه، لأن صحة التبليغ تتطلب وصوله إلى من له صفة التبليغ القانونية.
تبليغ المحامي لائحة الطعن بواسطة محام غير وكيل ولكنه مقيم معه في نفس المكتب إجراء باطل