• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ المحامي بلائحة الطعن إذا تم بواسطة محام غير وكيل ولو كان مقيماً معه في المكتب نفسه

لا يصح تبليغ الخصوم أو الوكيل القانوني بواسطة محامٍ غير وكيل لمجرد كونه مقيمًا مع المحامي المقصود في المكتب نفسه، لأن صحة التبليغ تتطلب وصوله إلى من له صفة التبليغ القانونية.

نص الاجتهاد

تبليغ المحامي لائحة الطعن بواسطة محام غير وكيل ولكنه مقيم معه في نفس المكتب إجراء باطل