لا يقبل الاستئناف التبعي إذا زال الاستئناف الأصلي بتراجع المستأنف عنه
الاستئناف التبعي لا يُسمع إلا تبعاً لاستئنافٍ أصلي قائم؛ فإذا تراجع المستأنف الأصلي عن استئنافه قبل تقديم الاستئناف التبعي انتفت التبعية وانتفى قبول الاستئناف التبعي.
نص الاجتهاد
لا يسمع الاستئناف التبعي إذا قدم بعد تراجع المستأنف الأصلي عن استئنافه