• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم وجود شهادة جمركية للدراجة لا يغير من الأمر شينا طالما أن الدراجة مسجلة لدى مديرية النقل

قيام التسجيل النظامي للدراجة لدى الجهة المختصة بالنقل ينفي، بذاته، قرينة التهريب المستندة إلى غياب الشهادة الجمركية، ولا يجوز مساءلة الفرد عن خطأ إداري إذا كان القيد الرسمي قائمًا.

نص الاجتهاد

عدم وجود شهادة جمركية للدراجة لا يغير من الأمر شينا طالما أن الدراجة مسجلة لدى مديرية النقل ، وإذا كان هناك خطأ فإنه خطأ الإدارة وأن الأفراد ليسوا مسؤولين عن خطة الإدارة . المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليه في الاستيراد تهريبا لدراجة نارية وقد غرمته المحكمة الجمركية ولكن محكمة الاستئناف فسخت القرار وردت الدعوى فطعنت الجمارك بالقرار ومن حيث أنه تبين من بيان صحيفة الدراجة النارية موضوع الدعوى أنها مسجلة بشكل نظامي لدى مديرية النقل بطرطوس وهذا يعني أن الدراجة غير مهربةومن حيث أن عدم وجود شهادة جمركية للدراجة لا يغير من الأمر شيئا طالما أن الدراجة مسجلة لدى مديرية النقل وإذا كان هناك من خطأ فإنه خطأ الإدارة و أن الأفراد ليسوا مسؤولين عن خطأ الإدارة مما يجعل القرار محمولا على أسبابه القانونية والموضوعية ولا تنال منه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالاتفاق : -رفض طعن الجمارك موضوعا .