إذا لم يودِع الطاعن السلفة القانونية المقررة عند تقديم لائحة الطعن الجزائي، وجب رد الطعن شكلاً لعدم استكماله شرائط القبول.
القضية : 2698 أساس لعام 2009 قرار : 1291 لعام 2009 تاريخ : 1/6/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول جزائية – طعن – عدم دفع السلفة عدم دفع السلفة المقررة مع لائحة الطعن يوجب رد الطعن شكلاً . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في ريف دمشق برقم 27/2047 وتاريخ 28/1/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/4/ 2009 برقم 1218 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن الطاعن عاطف لم يسلف مع لائحة الطعن السلفة المقررة بموجب الفقرة /1/ من المادة 346/أ.ج. مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلاً .