• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم دفع السلفة المقررة مع لائحة الطعن يوجب رد الطعن شكلاً

إذا لم يودِع الطاعن السلفة القانونية المقررة عند تقديم لائحة الطعن الجزائي، وجب رد الطعن شكلاً لعدم استكماله شرائط القبول.

نص الاجتهاد

القضية : 2698 أساس لعام 2009 قرار : 1291 لعام 2009 تاريخ : 1/6/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول جزائية – طعن – عدم دفع السلفة عدم دفع السلفة المقررة مع لائحة الطعن يوجب رد الطعن شكلاً . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في ريف دمشق برقم 27/2047 وتاريخ 28/1/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/4/ 2009 برقم 1218 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن الطاعن عاطف لم يسلف مع لائحة الطعن السلفة المقررة بموجب الفقرة /1/ من المادة 346/أ.ج. مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلاً .