• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في ضبط جلسات محكمة الاستئناف المدنية توقيع الرئيس لصحتها

ضبوط جلسات المحاكمة أمام الاستئناف المدني تكون صحيحة ومعتبرة متى وقّعها رئيس المحكمة وحده، ولا يُشترط توقيع سائر أعضاء الهيئة.

نص الاجتهاد

ضبوط جلسات المحاكمة أمام الاستئناف المدني يكفي فيها توقيع الرئيس