ضبوط جلسات المحاكمة أمام الاستئناف المدني تكون صحيحة ومعتبرة متى وقّعها رئيس المحكمة وحده، ولا يُشترط توقيع سائر أعضاء الهيئة.
ضبوط جلسات المحاكمة أمام الاستئناف المدني يكفي فيها توقيع الرئيس