• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال تخلي محكمة الجنايات في منطقة استئنافية عن الدعوى لابد من صدور قرار اتهامي جديد في المنطقة الاستئنافية التي أحيلت إليها الدعوى

عند تخلي محكمة الجنايات في منطقة استئنافية عن الدعوى، يتعيّن صدور قرار اتهامي جديد في المنطقة الاستئنافية التي أُحيلت إليها الدعوى، لأن الإحالة إلى ولاية قضائية جديدة تستلزم استكمال السند الإتهامي فيها.

نص الاجتهاد

في حال تخلي محكمة الجنايات في منطقة استئنافية عن الدعوى لابد من صدور قرار اتهامي جديد في المنطقة الاستئنافية التي أحيلت إليها الدعوى