عند تخلي محكمة الجنايات في منطقة استئنافية عن الدعوى، يتعيّن صدور قرار اتهامي جديد في المنطقة الاستئنافية التي أُحيلت إليها الدعوى، لأن الإحالة إلى ولاية قضائية جديدة تستلزم استكمال السند الإتهامي فيها.
في حال تخلي محكمة الجنايات في منطقة استئنافية عن الدعوى لابد من صدور قرار اتهامي جديد في المنطقة الاستئنافية التي أحيلت إليها الدعوى