• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على المستشار المخالف بيان رأيه في العقوبة المفروضة أثناء تدوين مخالفته على القرار الصادر

إذا خالف المستشار القرار، وجب عليه أن يدوّن رأيه في العقوبة المفروضة صراحةً ضمن مخالفتـه على القرار، ولا يكفي مجرد إثبات المخالفة دون بيان الموقف من العقوبة.

نص الاجتهاد

يتوجب على المستشار المخالف بيان رأيه في العقوبة المفروضة أثناء تدوين مخالفته على القرار الصادر