إذا خالف المستشار القرار، وجب عليه أن يدوّن رأيه في العقوبة المفروضة صراحةً ضمن مخالفتـه على القرار، ولا يكفي مجرد إثبات المخالفة دون بيان الموقف من العقوبة.
يتوجب على المستشار المخالف بيان رأيه في العقوبة المفروضة أثناء تدوين مخالفته على القرار الصادر