حرية القاضي الجنائي في تقدير الأدلة واختيار ما يطمئن إليه ليست مطلقة، بل يجب أن تمارس ضمن حدود حسن التقدير وسلامة الاستدلال.
الإثبات الجزائي وإن كان يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي في اختيار الدليل الذي يركن إليه وجدانيا في تكوين قناعته الجزائية في الحكم إلا أن ذلك منوط بحسن التقدير وسلامة الاستدلال