• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأمين المضاعف لا يجيز للمؤمن له تجاوز مقدار الضرر الحقيقي لأنه من النظام العام

إذا تعدد التأمين على ذات المال لدى أكثر من مؤمّن، بقي التزام المؤمنين محصوراً في حدود الضرر الفعلي، ولا يجوز أن يتجاوز التعويض مقدار الخسارة الحقيقية، لأن التأمين عقد تعويض لا إثراء، وهذا من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن إقدام المؤمن له على تأمين أمواله تأميناً مضاعفاً لدى أكثر من شركة لا يجيز الحكم له بأكثر من الضرر الحقيقي الذي أصابه، وهو مبدأ متعلق بالنظام العام. المناقشة: إن عقد التأمين هو من عقود التعويض التي تستهدف تأمين الضرر الذي لحق المؤمن له من الحادث الذي حصل التأمين بسببه. فإن مقدار الضرر هو العنصر الاساسي الذي يرجع إليه في تحديد التزام المؤمن. فإذا ما انتفى الضرر، فإن ذلك يستنبع عدم استحقاق المؤمن له أي تعويض وفق ما نصت عليه المادة 717 مدني. وإن إقدام المؤمن له على تأمين أمواله تأميناً مضاعفاً لدى أكثر من شركة لا يوجب الخروج عن هذه القاعدة ولايجيز الحكم له بأكثر من الضرر الحقيقي الذي أصابه، تأسيساً على أن هذا المبدأ شرع لاعتبارات تتعلق بالنظام العام. وقد استهدف المشرع من اقراره تفادي الاخطار التي تهدد المجتمع من جراء انسياق الأفراد التمهيدي لوقوع الحوادث المؤمن ضدها طمعاً في اقتضاء بدل التأمين المضاعف. كما قصد ألا ينقلب إلى وسيلة للمضاربة غير المشروعة بدلاً من أن يكون عامل أمان واطمئنان.