• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم دفع السلفة المقررة مع لائحة الطعن يوجب رد الطعن شكلا

إيداع السلفة المقررة مع لائحة الطعن شرطٌ شكليّ لقبول الطعن، ويؤدي عدم دفعها إلى رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم دفع السلفة المقررة مع لائحة الطعن يوجب رد الطعن شكلا المناقشة: القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في ريف دمشق برقم 27/2047 وتاريخ 28/1/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين .وعلى كافة أوراق.وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/4/ 2009 برقم 1218 المتضمنة طلب رد الطعن .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :النظر بالطعن :حيث إن الطاعن عاطف لم يسلف مع لائحة الطعن السلفة المقررة بموجب الفقرة /1/ من المادة 346/أ.ج. مما يتعين معه رد الطعن شكلاً .لذلك تقرر بالاتفاق :- رد الطعن شكلاً .