إيداع السلفة المقررة مع لائحة الطعن شرطٌ شكليّ لقبول الطعن، ويؤدي عدم دفعها إلى رد الطعن شكلاً.
عدم دفع السلفة المقررة مع لائحة الطعن يوجب رد الطعن شكلا المناقشة: القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في ريف دمشق برقم 27/2047 وتاريخ 28/1/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين .وعلى كافة أوراق.وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/4/ 2009 برقم 1218 المتضمنة طلب رد الطعن .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :النظر بالطعن :حيث إن الطاعن عاطف لم يسلف مع لائحة الطعن السلفة المقررة بموجب الفقرة /1/ من المادة 346/أ.ج. مما يتعين معه رد الطعن شكلاً .لذلك تقرر بالاتفاق :- رد الطعن شكلاً .