• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدين الناشئ للمالك بذمة المزارع عن غير السنة المدعى بها لا يجيز إنهاء عقد المزارعة لعدم النص

الديون المستحقة للمالك في ذمة المزارع عن سنواتٍ غير السنة المدعى بها لا تُعد سبباً بذاتها لإنهاء المزارعة، ما دام القانون لا ينص صراحةً على ذلك.

نص الاجتهاد

إن مايترتب للمالك بذمة المزارع عن غير السنة المدعى بها يعتبر دينا عاديا لا يوجب إنهاء عقد المزارعة لانتفاء وجود النص القانوني