الديون المستحقة للمالك في ذمة المزارع عن سنواتٍ غير السنة المدعى بها لا تُعد سبباً بذاتها لإنهاء المزارعة، ما دام القانون لا ينص صراحةً على ذلك.
إن مايترتب للمالك بذمة المزارع عن غير السنة المدعى بها يعتبر دينا عاديا لا يوجب إنهاء عقد المزارعة لانتفاء وجود النص القانوني