• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقوق المالك الناشئة في ذمة المزارع تخضع للتقادم الطويل ولا تعد من الحقوق الدورية المتجددة

حقوق المالك المترتبة في ذمة المزارع ليست من الحقوق الدورية المتجددة، وبالتالي لا ينطبق عليها التقادم الخماسي وإنما يسري عليها التقادم الطويل.

نص الاجتهاد

إن ما يستحقه المالك من حقوق ترتبت في ذمة المزارع لا يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة ولا يسري عليه التقادم الخماسي وإنما هو محكوم بالتقادم الطويل