حقوق المالك المترتبة في ذمة المزارع ليست من الحقوق الدورية المتجددة، وبالتالي لا ينطبق عليها التقادم الخماسي وإنما يسري عليها التقادم الطويل.
إن ما يستحقه المالك من حقوق ترتبت في ذمة المزارع لا يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة ولا يسري عليه التقادم الخماسي وإنما هو محكوم بالتقادم الطويل