• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى البدل المتفق عليه عقداً واجب الأداء ما لم يعدل باتفاق الطرفين أو بحكم قضائي مبرم

البدل العقدي يظل نافذًا وملزمًا حتى يُعدَّل برضاء المتعاقدين أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

إن البدل المتفق عليه عقديا يظل هو البدل الواجب الدفع إلى أن يعدل رضاء أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية