البدل العقدي يظل نافذًا وملزمًا حتى يُعدَّل برضاء المتعاقدين أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
إن البدل المتفق عليه عقديا يظل هو البدل الواجب الدفع إلى أن يعدل رضاء أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية