الحيازة في جرائم المخدرات عنصر جوهري لازم لقيام المسؤولية عن التعاطي أو الإتجار، ولا يصح الإدانة بهما عند غيابها.
عنصر الحيازة في جرائم المخدرات هو عنصر أساسي لابد من توافره لأنه بدون الحيازة لا يمكن أن يتم التعاطي أو الإتجار