الإدانة في جرائم المخدرات، ولا سيما التعاطي والإتجار، تتطلب دليلاً مادياً يتمثل بضبط المادة المخدرة ومصادرتها، ولا يجوز تأسيسها على اعترافٍ منقولٍ أو عطفٍ جرميٍّ غير مؤيدٍ بمادّةٍ ملموسة.
إن الإدانة بجريمتي تعاطي المخدرات والإتجار بها لابد فيها من مصادرة المادة المخدرة ولا يجوز أن تستند المحكمة في هذه الإدانة على مجرد اعتراف متهم على أخر باعتبار أن هذا الاعتراف عطف جرمي لابد من أن يتأيد بدليل مادي