إذا أطلق الجاني الرصاص من مسدس على هدفٍ محدد فأصابه، ثم أعقب ذلك بإصابة ثانية أودت بالمصاب، جاز استخلاص نية القتل من ظروف الفعل ونتيجته.
إطلاق الرصاص من مسدس على هدف إطلاقا معينا مقرونا بالإصابة وعلى أثر إصابة ثانية أودت بالمصاب دليل على أن المطلق كان يحاول من وراء عمله القتل