• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الحكم الغيابي الطعن به من المحكوم عليه لأن هذا الحكم يسقط فور حضور المتهم إلى المحكمة

يسقط الحكم الغيابي بحضور المتهم إلى المحكمة، فلا يكون للمحكوم عليه بعد ذلك أن يطعن به لانتفاء محل الطعن وزوال الحكم.

نص الاجتهاد

لا يقبل الحكم الغيابي الطعن به من المحكوم عليه لأن هذا الحكم يسقط فور حضور المتهم إلى المحكمة