يسقط الحكم الغيابي بحضور المتهم إلى المحكمة، فلا يكون للمحكوم عليه بعد ذلك أن يطعن به لانتفاء محل الطعن وزوال الحكم.
لا يقبل الحكم الغيابي الطعن به من المحكوم عليه لأن هذا الحكم يسقط فور حضور المتهم إلى المحكمة