• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على المحكمة أثناء فصل القضية المعروضة وحسمها أن تحيط بها من جميع جوانبها وأن تستظهر السلوك الجرمي الذي قام به الجاني من خلال أدلة

لا يجوز للمحكمة أن تقضي في الدعوى دون تمحيص كامل عناصرها الواقعية وأدلتها، وعليها أن تستظهر السلوك المنسوب للمتهم من أوراق الدعوى ثم تكيّفه التكييف القانوني الصحيح.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة أثناء فصل القضية المعروضة وحسمها أن تحيط بها من جميع جوانبها وأن تستظهر السلوك الجرمي الذي قام به الجاني من خلال أدلة الدعوى ووثائقها ثم تعطي الوصف القانوني السليم لهذا السلوك