الوقائع الحسية المثبتة في الضبط الأمني من قبل منظمي الضبط لا يجوز إهدارها بالإنكار المجرد أو بإثبات العكس، ولا سبيل لدحضها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على المحضر ذاته.
المشاهدات الحسية لمنظمي الضبط والمثبتة في الضبط الأمني لا يمكن دحضها بإثبات العكس أو بإنكارها إلا بالتزوير