• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحري المنازل بحضور أصحابها لا يحتاج إلى إذن من النيابة العامة في حالات الجرم المشهود

تحرّي المنازل بحضور أصحابها لا يحتاج إلى إذنٍ مسبق من النيابة العامة إذا كانت الواقعة في حالة جرمٍ مشهود.

نص الاجتهاد

تحري المنازل بحضور أصحابها لا يحتاج إلى إذن من النيابة العامة في حالات الجرم المشهود