تحرّي المنازل بحضور أصحابها لا يحتاج إلى إذنٍ مسبق من النيابة العامة إذا كانت الواقعة في حالة جرمٍ مشهود.
تحري المنازل بحضور أصحابها لا يحتاج إلى إذن من النيابة العامة في حالات الجرم المشهود