تقدير الأدلة ووزن الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها أن تبني قضاءها على القناعة اليقينية متى استند القرار إلى ما له أصل ثابت في الأوراق وكان معللاً تعليلاً سائغاً.
لمحكمة الموضوع أمر العمل بالقناعة اليقينية المناقشة: القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في الحسكة برقم 41/123 وتاريخ 7/2/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين .وعلى كافة أوراق.وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 25/11/ 2008 برقم 3009 المتضمنة طلب رد الطعن .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :في الشكل : حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية وسددت رسومه ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً .النظر بالطعن موضوعاً :حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن محمد. بجناية التدخل بالتهريب وفق المادة 3/ج من المرسوم 13 لعام 1974 .وحيث إن قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى وناقش أدلتها وأحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبيّن الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال أوراق الدعوى والتحقيقات الجارية ومصادرة الدخان المهرب من ضمن السيارة من توافر الأدلة التي ترجح الثبوت للاتهام وجاء القرار الطعين مستنداً إلى ما له أصله في أوراق الدعوى ومحمولاً على أسبابه ويبقى لمحكمة الموضوع أمر العمل بالقناعة اليقينية مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقه .لذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن موضوعاً .