• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن مجدداً في قرار الاتهام ذاته غير جائز ويُرد شكلاً

إذا سبق الفصل في الطعن الموجّه إلى قرار الاتهام نفسه، فإن إعادة الطعن بذات القرار للمرة الثانية تكون غير مقبولة شكلاً وتُردّ.

نص الاجتهاد

القضية : 2613 أساس لعام 2009 قرار : 1432 لعام 2009 تاريخ : 15/6/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول جزائية – طعن مرة ثانية لذات القرار – مردود شكلاً . الطعن مرة ثانية في ذات قرار الاتهـام مردود شكلاً . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص رقم 209/305 تاريخ 30/6/ 1996 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 7/4/ 2009 برقم 1110 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث يتبين من أركان الدعوى أن المدعى عليه الطاعن محمد. قد سبق له وطعن بقرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة بحمص برقم 209/305 تاريخ 30/3/1996 ونظرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض بموضوع الطعن بموجب قرارها أساس 1427 قرار 1552 تاريخ 23/8/2004 وانتهت إلى رد الطعن موضوعاً . وحيث إن الطاعن تقدم بطعنه للمرة الثانية أمام هذه الهيئة عن ذات قرار الاتهام مما يجعل الطعن خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلاً .