إذا سبق الفصل في الطعن الموجّه إلى قرار الاتهام نفسه، فإن إعادة الطعن بذات القرار للمرة الثانية تكون غير مقبولة شكلاً وتُردّ.
القضية : 2613 أساس لعام 2009 قرار : 1432 لعام 2009 تاريخ : 15/6/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول جزائية – طعن مرة ثانية لذات القرار – مردود شكلاً . الطعن مرة ثانية في ذات قرار الاتهـام مردود شكلاً . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص رقم 209/305 تاريخ 30/6/ 1996 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 7/4/ 2009 برقم 1110 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث يتبين من أركان الدعوى أن المدعى عليه الطاعن محمد. قد سبق له وطعن بقرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة بحمص برقم 209/305 تاريخ 30/3/1996 ونظرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض بموضوع الطعن بموجب قرارها أساس 1427 قرار 1552 تاريخ 23/8/2004 وانتهت إلى رد الطعن موضوعاً . وحيث إن الطاعن تقدم بطعنه للمرة الثانية أمام هذه الهيئة عن ذات قرار الاتهام مما يجعل الطعن خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلاً .