• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الظن وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض

قرارات الظن والإحالة إلى المحكمة المختصة من القرارات غير القابلة للطعن بالنقض، والطعن الوارد عليها يُردّ شكلاً لعدم جوازه قانوناً.

نص الاجتهاد

القضية : 1219 أساس لعام 2009 قرار : 1481 لعام 2009 تاريخ : 15/6/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول جزائية – قرار بالظن – لا يقبل الطعن بالنقض . القرار المتعلق بالظن وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 81/65 تاريخ 15/3/ 2007 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2/12/ 2008 برقم 3024 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن القرار موضوع الطعن قد خلص إلى الظن على المدعى عليه خضر. بجناية الشروع التام بالقتل القصد ومحاكمته أمام محكمة جنايات الأحداث بطرطوس . وحيث إن القرار المتعلق بالظن وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض سنداً لأحكام المادة 341/أ.ج.ب. أصول جزائية مما يجعل الطعن مقدماً خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلاً .