قرارات الظن والإحالة إلى المحكمة المختصة من القرارات غير القابلة للطعن بالنقض، والطعن الوارد عليها يُردّ شكلاً لعدم جوازه قانوناً.
القضية : 1219 أساس لعام 2009 قرار : 1481 لعام 2009 تاريخ : 15/6/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول جزائية – قرار بالظن – لا يقبل الطعن بالنقض . القرار المتعلق بالظن وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 81/65 تاريخ 15/3/ 2007 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2/12/ 2008 برقم 3024 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن القرار موضوع الطعن قد خلص إلى الظن على المدعى عليه خضر. بجناية الشروع التام بالقتل القصد ومحاكمته أمام محكمة جنايات الأحداث بطرطوس . وحيث إن القرار المتعلق بالظن وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض سنداً لأحكام المادة 341/أ.ج.ب. أصول جزائية مما يجعل الطعن مقدماً خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلاً .