إذا سجل المالك عقاره باسم الغير مع احتفاظه بحق الانتفاع، فإن التصرف يُعد بيعاً أو تمليكاً منجزاً لا وصية مضافة لما بعد الموت، ما لم يثبت خلاف ذلك بدليل قانوني.
إن قيام الزوج بتسجيل عقاره باسم زوجته في السجل العقاري من احتفاظه بحق الانتفاع يعتبر بيعا منجزا ولا يعتبر وصية مضافة لما بعد الموت