• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل الزوج عقاره باسم زوجته مع احتفاظه بحق الانتفاع يعد بيعا منجزا لا وصية مضافة إلى ما بعد الموت

إذا سجل المالك عقاره باسم الغير مع احتفاظه بحق الانتفاع، فإن التصرف يُعد بيعاً أو تمليكاً منجزاً لا وصية مضافة لما بعد الموت، ما لم يثبت خلاف ذلك بدليل قانوني.

نص الاجتهاد

إن قيام الزوج بتسجيل عقاره باسم زوجته في السجل العقاري من احتفاظه بحق الانتفاع يعتبر بيعا منجزا ولا يعتبر وصية مضافة لما بعد الموت