• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل تصحيح النوع الشرعي للعقار لمجرد وقوعه ضمن الحدود الإدارية والمخطط التنظيمي ما لم يثبت دخوله في المناطق المبنية والمعمورة

يشترط لتصحيح النوع الشرعي للعقار ثبوت وقوعه في المناطق المبنية والمعمورة، ولا يكفي وجوده ضمن الحدود الإدارية أو داخل المخطط التنظيمي وحدهما.

نص الاجتهاد

في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يكفي أن يكون العقار ضمن الحدود الإدارية وداخل المخطط التنظيمي فقط بلا لابد من ثبوت دخوله في المناطق المبنية والمعمورة