يشترط لتصحيح النوع الشرعي للعقار ثبوت وقوعه في المناطق المبنية والمعمورة، ولا يكفي وجوده ضمن الحدود الإدارية أو داخل المخطط التنظيمي وحدهما.
في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يكفي أن يكون العقار ضمن الحدود الإدارية وداخل المخطط التنظيمي فقط بلا لابد من ثبوت دخوله في المناطق المبنية والمعمورة