يشترط لصحة القرار القضائي توقيع كامل أعضاء الهيئة على مسودته، وإلا وقع القرار في البطلان.
يتوجب قانونا توقيع كامل أعضاء الهيئة على مسودة القرار وإلا كان باطلا