الاستئناف طريقٌ لمراجعة الحكم الصادر في مواجهة الخصوم الذين كانت لهم صفة التمثيل أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يجوز فيه إدخال من لم يكن ممثلاً في الدعوى ابتداءً كخصمٍ جديد.
لا يجوز إدخال من لم يكن ممثلا بالدعوى أمام محكم أول درجة لأول مرة أمام الاستئناف