• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال من لم يكن ممثلاً في خصومة الدرجة الأولى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

الاستئناف طريقٌ لمراجعة الحكم الصادر في مواجهة الخصوم الذين كانت لهم صفة التمثيل أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يجوز فيه إدخال من لم يكن ممثلاً في الدعوى ابتداءً كخصمٍ جديد.

نص الاجتهاد

لا يجوز إدخال من لم يكن ممثلا بالدعوى أمام محكم أول درجة لأول مرة أمام الاستئناف