يجب على المحكمة أن تتناول بالرد الدفوع المثارة التي تكون منتجة في النزاع؛ فإذا أغفلتها كان حكمها مشوبًا بالخطأ المهني الجسيم وموجبًا للنقض.
عدم الالتفات والرد على الدفوع المثارة والمنتجة في النزاع يوقع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم