• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد إغفال الرد على الدفوع الجدية والمنتجة في النزاع خطأً مهنياً جسيماً

يجب على المحكمة أن تتناول بالرد الدفوع المثارة التي تكون منتجة في النزاع؛ فإذا أغفلتها كان حكمها مشوبًا بالخطأ المهني الجسيم وموجبًا للنقض.

نص الاجتهاد

عدم الالتفات والرد على الدفوع المثارة والمنتجة في النزاع يوقع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم