• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة غير القابلة للعزل تقوم مقام البيع المنجز وتعد سندًا رسميًا لا يجوز دحض حجيتها إلا بطريق التزوير

الوكالة غير القابلة للعزل إذا تضمنت عناصر البيع المنجز عُدّت في حكمه، وتبقى حجة بما ورد فيها بوصفها سنداً رسمياً لا يُدحض إلا بادعاء التزوير.

نص الاجتهاد

الوكالة غير القابلة للعزل تعتبر بمنزلة البيع المنجز وهي من الأسناد الرسمية التي لا يجوز إثبات عكس ما ورد فيها إلا بالتزوير