الوكالة غير القابلة للعزل إذا تضمنت عناصر البيع المنجز عُدّت في حكمه، وتبقى حجة بما ورد فيها بوصفها سنداً رسمياً لا يُدحض إلا بادعاء التزوير.
الوكالة غير القابلة للعزل تعتبر بمنزلة البيع المنجز وهي من الأسناد الرسمية التي لا يجوز إثبات عكس ما ورد فيها إلا بالتزوير