• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل مخاصمة القرارات الوقتية الصادرة في القضايا المستعجلة لأنها لا تحسم أصل الحق

لا تُقبل مخاصمة القرارات الوقتية الصادرة في القضايا المستعجلة، لأن أثرها مؤقت ويمكن أن يتغير أو يُعدّل عند الفصل في دعوى أصل الحق.

نص الاجتهاد

لقرارات الصادرة عن المحاكم بصفتها ناظرة في القضايا المستعجلة لا تقبل المخاصمة على اعتبار أنها قرارات وقتية يمكن أن تتغير نتيجتها في دعوى أصل الحق