لا تُقبل مخاصمة القرارات الوقتية الصادرة في القضايا المستعجلة، لأن أثرها مؤقت ويمكن أن يتغير أو يُعدّل عند الفصل في دعوى أصل الحق.
لقرارات الصادرة عن المحاكم بصفتها ناظرة في القضايا المستعجلة لا تقبل المخاصمة على اعتبار أنها قرارات وقتية يمكن أن تتغير نتيجتها في دعوى أصل الحق