رئيس التنفيذ ملزم بتنفيذ السند القضائي بحسب منطوقه ومضمونه، وليس من صلاحياته التعرض لصحة الحكم أو إعادة تقييمه موضوعاً عند مباشرة التنفيذ.
رئيس التنفيذ ينفذ الأحكام وفق مضمونها وليس من صلاحيته مناقشة صحة هذه الأحكام