الاعتراف الصادر أمام الأمن لا يكفي وحده للحكم بالإدانة، بل يجب أن يقترن بأدلة أخرى تؤيده وتعضده.
لا يجوز الإدانة على اعترافات تمت أمام الأمن ما لم تقترن بأدلة أخرى