• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الإدانة على اعترافات تمت أمام الأمن ما لم تقترن بأدلة أخرى

الاعتراف الصادر أمام الأمن لا يكفي وحده للحكم بالإدانة، بل يجب أن يقترن بأدلة أخرى تؤيده وتعضده.

نص الاجتهاد

لا يجوز الإدانة على اعترافات تمت أمام الأمن ما لم تقترن بأدلة أخرى