الأصل أن المحكمة غير ملزمة بتكليف المدعي بالمخاصمة بتصوير اليمين الحاسمة، وعدم توجيه هذا التكليف لا يشكّل بذاته خطأً مهنياً جسيماً موجباً للمخاصمة.
المحكمة ليست ملزمة بتكليف المدعي بالمخاصمة بتصوير اليمين الحاسمة وإن عدم فيامها بهذا التكليف لا يجعلها منحدرة بقرارها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم