• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة ليست ملزمة بتكليف المدعي بالمخاصمة بتصوير اليمين الحاسمة وإن عدم فيامها بهذا التكليف لا يجعلها منحدرة بقرارها إلى درجة الخطأ المهني

الأصل أن المحكمة غير ملزمة بتكليف المدعي بالمخاصمة بتصوير اليمين الحاسمة، وعدم توجيه هذا التكليف لا يشكّل بذاته خطأً مهنياً جسيماً موجباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بتكليف المدعي بالمخاصمة بتصوير اليمين الحاسمة وإن عدم فيامها بهذا التكليف لا يجعلها منحدرة بقرارها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم