• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توصيف الفعل الجرمي وتكييفه إن كان جنحة أم جناية يعود لمحكمة الموضوع في ضوء ما يثبت أمامها بالأدلة المبرزة

تقدير وصف الفعل الجرمي وتكييفه القانوني بين الجنحة والجناية يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى الأدلة والوقائع الثابتة أمامها.

نص الاجتهاد

توصيف الفعل الجرمي وتكييفه إن كان جنحة أم جناية يعود لمحكمة الموضوع في ضوء ما يثبت أمامها بالأدلة المبرزة