تقدير وصف الفعل الجرمي وتكييفه القانوني بين الجنحة والجناية يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى الأدلة والوقائع الثابتة أمامها.
توصيف الفعل الجرمي وتكييفه إن كان جنحة أم جناية يعود لمحكمة الموضوع في ضوء ما يثبت أمامها بالأدلة المبرزة