يجوز الجمع بين دعوى الإخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور ودعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا الاستعمال، لأن الجزاء العيني بالإخلاء لا يغني بذاته عن جبر الضرر المالي أو المعنوي الثابت.
ان المطالبة بالإخلاء لعلة إساءة استعمال الماجور لا تمنع من المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألحقها المستاجر بالماجورو ثبوتها فالحكم بالإخلاء قد لا يكون كافيا لجبر الضرر اللاحق بالموجر