سكوت الخصوم عن تسمية الخبراء وعدم اعتراضهم عليهم يعد موافقة ضمنية على تعيينهم
سكوت الخصوم عن تسمية الخبراء من قبل المحكمة وعدم الاعتراض عليهم يُعدّ موافقةً ضمنيةً على هذه التسمية، فلا يجوز التمسك ببطلانها لاحقاً بعد إقرارها ضمناً.
نص الاجتهاد
سكوت الأطراف عن تسمية الخبراء من قبل المحكمة وعدم الاعتراض عليهم يفيد موافقة ضمنية على تسميتهم