• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في قيام جرم الشيك أن يوقعه الساحب مع علمه بعدم وجود رصيد كافٍ ويعد الشيك أداة وفاء لا أداة ضمان

تتحقق مسؤولية الساحب جزائياً بمجرد تحرير الشيك والتوقيع عليه مع العلم بعدم وجود رصيد كافٍ وقت الإصدار، لأن الشيك أداة وفاء لا أداة ضمان، ولا أثر لعلم المستفيد بعدم وجود الرصيد في انتفاء الجرم بحق الساحب.

نص الاجتهاد

سوء النية في تحرير الشيك يتوفر بمجرد التوقيع عليه سليمة مع علم محرره بعد وجود رصيد يكفي لتغطية قيمته أثناء تحريرهالشيك أداة وفاء ويقوم مقام النقود في التعامل ولا يمكن أن يكون ضمان أو ائتمانلا عبرة للسبب أو الباعث على إصدار الشيك ما لم يكن مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كما لا يؤثر في قيام الجرم بحق الساحب أن يكون المستفيد من الشيك عالم بعدم وجود الرصيد