يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يكون القرار المطعون فيه قطعياً مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
القرارات القطعية المبرمة التي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن هي التي تثبل المخاصمة