• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخاصمة لا ترد إلا على القرارات القطعية المبرمة التي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن

يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يكون القرار المطعون فيه قطعياً مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

نص الاجتهاد

القرارات القطعية المبرمة التي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن هي التي تثبل المخاصمة