• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طعن جهة الادعاء الشخصي يقتصر على التعويض

يقتصر حق جهة الادعاء الشخصي في الطعن على المطالبة بالتعويض المرتبط بدعواها المدنية التابعة، ولا يجوز لها تجاوز هذا النطاق إلى مسائل لا تمس حقها الشخصي مباشرة.

نص الاجتهاد

طعن جهة الادعاء الشخصي يقتصر على التعويض