يقتصر حق جهة الادعاء الشخصي في الطعن على المطالبة بالتعويض المرتبط بدعواها المدنية التابعة، ولا يجوز لها تجاوز هذا النطاق إلى مسائل لا تمس حقها الشخصي مباشرة.
طعن جهة الادعاء الشخصي يقتصر على التعويض