دعوى الانعدام لا تُقبل أو لا تُبنى على وجه صحيح ما لم يُبيّن المدعي تحديداً المخالفات المنسوبة إلى المحكمة مصدرة القرار، والأسباب والدفوع التي أُهملت ولم تُناقش.
على مدعي الانعدام أن يبين في لائحة دعواه المخالفات التي وقعت فيها المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه وما هي الأسباب والدفوع التي لم تتم مناقشتها